للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خفيه أن يمسح عليهما.

قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:

إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما, ولم يقل في أوله: "أن يمسح على الخفين".

ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين".

قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث, وليست من قول الشافعي.

ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث: "أن يمسح على الخفين" وهذا حديث صحيح (١).

قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا.

وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي (٢): سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

"الرُّخْصَة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرَّخْص الناعِمُ، رَخُصَ الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.

"وأن يمسح": في موضع نصب, لأنه مفعول "أرخص" أي أرخص له المسح.


(١) ونقل الحافظ في التلخيص (١/ ١٥٧) تصحيحه عن الخطابي.
وراجع شواهده في نصب الراية (١/ ١٦٨).
(٢) العلل الكبير (٥٤ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>