للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا؛ أمرها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار، ثم يباشرها.

وفي أخرى: عن أبي بكر، وعلي بن حجر، عن علي بن مسهر، بإسناد البخاري ولفظه.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود نحو مسلم مختصرًا.

وقال: ثم يضاجعها زوجها، وقال مرة: ثم يباشرها.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن بندار [عن] (٣) عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، مختصرًا نحوه.

وأما النسائي (٤): فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم [و] (٥) عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.

وفي الباب: عن أنس بن مالك، وميمونة، وزيد بن أسلم، وعكرمة.

"المباشرة": مفاعلة من إلصاق البشرة -وهي ظاهر جلد الإنسان- بشرة غيره، هذا هو الأصل؛ ثم استعير للجماع ومنه قوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ} (٦) أي: لا تجامعوهن، وذلك أن الحائض


(١) أبو داود (٢٦٨).
(٢) الترمذي (١٣٢)، وقال: حسن صحيح.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وبندار هو لقب محمد بن بشار يروى عن عبد الرحمن بن مهدي وعند الترمذي في المطبوع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي.
(٤) النسائي (١/ ١٨٩).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وإثباته لازم، وقد ذكر النسائي تحت باب "مباشرة الحائض" الإسنادين منفصلين.
(٦) البقرة: [١٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>