للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع بدنه ليصل الماء إلى جميع شعره وبشره، ثم يتحول من موضعه فيغسل قدميه، ويستحب له التكرار ثلاثًا مثل الوضوء.

وحكي عن مالك، والمزني أنهما قالا: إمرار اليد إلى حيث يصل واجب.

وأما نقض الضفائر فسيرد بيانه في حديث أم سلمة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغرف على رأسه ثلاثًا وهو جنب".

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (١)، ومسلم (٢)، والنسائي (٣).

فأما البخاري: فأخرجه عن محمد بن بشار قال: حدثني غندر، عن شعبة، عن مخول بن راشد، عن محمد بن علي، عن جابر قال:

"كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسه ثلاثاً".

وفي أخرى: عن أبي نعيم، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية- فقال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاث أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده". فقال لي الحسن: إنى رجل كثير الشعر، فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعرًا.

وأما مسلم: فأخرجه عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر نحو رواية البخاري الثانية، وقال: كان شعر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -[] (٤) فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟


(١) البخاري (٢٥٥، ٢٥٦)
(٢) مسلم (٣٢٨ - ٣٢٩)
(٣) النسائي (١/ ٢٠٧).
(٤) الظاهر أنه وقع سقط في موضعين بالأصل.
الأول: تمام الفقرة [كان شعر رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب].
الثاني: ثم انتقل المصنف إلى رواية أخرى من غير الطريق الأول وجاءت متقدمة قبل رواية الباب
وفيها: [أن وقد ثقيف سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ...].

<<  <  ج: ص:  >  >>