للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عيينة وذكر الحديث وفيه: "أثر الدم"، "وآثار الدم" معًا.

وفي أخرى عن أحمد بن سعيد الدارمي، عن حِبَّان، عن وهيب، عن منصور بالإسناد نحو حديث البخاري.

وفي أخرى: عن محمد بن المثنى، وابن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الحيض؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرها، فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دَلْكًا شديدًا حتى يبلغ شؤون رأسها؛ ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها" فقالت أسماء: فكيف أتطهر بها؟

فقال: "سبحان اللَّه! تطهرين بها" فقالت عائشة:- كَأنها تخفي ذلك تتَّبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟

فقال: "تأخذ ماءً فتطهَّر فتحسن الطهور" -أو "تبلغ الطهور"- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء" فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وله روايات أخرى.

وأما أبو داود: فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية، عن عائشة قالت: دخلت أسماء على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وذكر نحو رواية مسلم، إلا أنه لم يذكر الجنابة.

وفي أخرى: عن مسدد، عن أبي عوانة، عن ابن مهاجر بالإسناد وذكر نحوه، إلا أنه قال: "فرصة ممسكة" قال مسدد: كان أبو عوانة يقول: فرصة، وكان أبو الأحوص يقول: [قرصة] (١).


(١) بالأصل [قريصة] وهو تصحيف، والمثبت من مطبوعة السنن وعون المعبود، وتهذيب السنن, وقد ذكرها المصنف على الجادة في شرحه ويأتي بعد قليل إن شاء الله

<<  <  ج: ص:  >  >>