للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك في الموطأ (١)، والبخاري (٢)، ومسلم (٣)، وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).

فأما مالك: فأخرجه بالإسناد ولفظ الرواية الأولى؛ وزاد "وذكر له رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "الزكاة" فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوَّع" قال: فأدبر الرجل وهو يقول. وذكر الحديث.

وأما البخاري: فأخرجه عن إسماعيل، عن مالك بالإسناد، وذكر "الزكاة" أيضًا.

وأخرجه أيضًا: عن قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، بالإسناد أن أعرابيَّا جاء إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: يا رسول اللَّه، أخبرني ماذا فرض اللَّه عليَّ من الصلاة؟ فقال: "الصلوات الخمس إلا أن تطّوَّع شيئًا" قال: أخبرني بما فرض اللَّه من الصيام؟ فقال: "شهر رمضان إلا أن تطوَّع" قال: أخبرني بما فرض اللَّه عليَّ مِن الزكاة؟ قال: فأخبره رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك (٦) لا أتطوع شيئًا؛ ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق".

وأما مسلم: فأخرجه عن قتيبة، عن مالك، بالأسناد وذكر رواية مالك.

وفي أخرى: عن يحيى بن أيوب، وقتيبة، عن إسماعيل، عن أبي سهيل، بالإسناد، قال في آخره: "أفلح إن صدق" أو "أدخل الجنة إن صدق".

وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، بإسناده ولفظه وقال في الزكاة: فهل على غيرها؟ قال: لا [إلا] (٧) أن تطوع، وقال فيه: "أفلح وأبيه


(١) الموطأ (١/ ١٥٩ رقم ٩٤).
(٢) البخاري (٤٦، ١٨٩١).
(٣) مسلم (١١).
(٤) أبو داود (٣٩١، ٣٩٢).
(٥) النسائي (١/ ٢٢٦ - ٢٢٨).
(٦) زاد في رواية البخاري (بالحق).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>