للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد كره ذلك جماعة من الصحابة والتابعين.

وكان ابن عمر: إذا سمع رجلًا يقول: "العتمة" صاح وغضب، وقال: إنما هو العشاء.

وقال مالك بن أنس: واجب أن لا تسمى إلا بما سماها اللَّه -عز وجل- ومنهم من لم يكره ذلك، لما جاء عن عائشة قالت: اعتم رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالعتمة، وفي رواية: اعتمّ بالعشاء (١)، ولما رواه أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا" (٢) ويحتمل أن يكون النهي بعد حديث أبي هريرة.

قال الشافعي: وسمى اللَّه -عز وجل- صلاة الصبح قرآنا في قوله -تعالى- {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٣) وسماها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبحًا في قوله: "من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصلاة" (٤) فلا أحب أن يسمى بغير هذين الاسمين، فلا يقال: صلاة الغداة ولا غير ذلك.

...


(١) أخرجه البخاري (٥٦٦)، ومسلم (٦٣٨).
(٢) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).
(٣) الإسراء: (٧٨).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>