للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.

وأما مسلم (١): فأخرج الرواية الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك.

وفي أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، مثل البخاري.

وأما أبو داود (٢): فأخرجه عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، نحو رواية البخاري، ومسلم التي فيها ذكر ضجنان.

وفي أخرى: عن القعنبي، عن مالك.

وفي أخرى: عبد اللَّه بن محمد النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرَّة.

وأما النسائي (٣): فأخرجه عن قتيبة عن مالك، مثل البخاري ومسلم.

"كانت": في هذا الحديث هي التامة التي لا تحتاج إلى خبر، وهي بمعنى حدثت ووقعت، التقدير إذا حدثت ليلة باردة أو وجدت ليلة مطيرة.

"وباردة": صفة لليلة فإنها ذات برد، فإنه لما أراد أن يصف بالمصدر أدخل "ذات" توصلًا إلى الصفة به فقال: "ذات برد" إلا أن باردة أبلغ في الوصف من ذات برد، لأن قوله: "ليلة باردة" كأن البرد قد اتصفت به أجزاؤها كلها، و"ذات بردٍ" ليس البردُ عامًّا فيها، إنما التقدير: ليلة صاحبة برد فكأن البرد لم يشمل جميع أجزائها، وإنما اختص ببعضها, ولما يستحسن أن يقول: ليلة راحة


(١) مسلم (٦٩٧).
(٢) أبو داود (١٠٦٠، ١٠٦٣، ١٠٦٤).
(٣) النسائي (٢/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>