للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.

ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله "فأشار بيده".

ومنها وجوب رد السلام، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>