للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القاضي أبو حامد: أنه يخط بين يديه خَطًّا.

وقد جاء في رواية الشافعي: "والكلب والحمار والمرأة يمرون بين يديه".

وكذلك جاء في رواية البخاري الواحدة، وإحدى روايتي مسلم، وفي رواية الترمذي والنسائي.

وهذا مسوق لبيان أن مرور هؤلاء بن يدي المصلي، لا يقطع الصلاة.

فأما الذي جاء في باقي الروايات: "يمرون من ورائها"، و"يمرون خلف العنزة" فإنه كلام موجه؛ إن أراد بورائها، وبين يديها وخلفها، الجهة التي تلي المصلي، فيكون الكلام مسوقًا لبيان ما تقدم في رواية الشافعي، وإن أراد الجهة التي تحول العنزة بينها وبين المصلي؛ فيكون الكلام مسوقًا لبيان أمور ثلاثة:-

أحدها: دنو المصلي من العنزة، وأنه ليس بينه وبينها مكان تمر فيه هذه الأشياء.


= وهو شيخ إسماعيل بن أمية فإنه لم يرو عنه فيما علمت غير إسماعيل بن أمية مع هذا الاختلاف في اسمه واسم أبيه، وهل يرويه عن إبيه أو عن جده أو هو نفسه عن أبي هريرة وقد حكى أبو داود في "سننه" تضعيفه عن ابن عيينة فقال:
قال سفيان: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه؛ وقد ضعفه أيضًا الشافعي والبيهقي.
وقول من ضعفه أولى بالحق من تصحيح الحاكم له مع هذا الاضطراب والجهالة براويه.
وقد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف وقال: قال الحافظ: هو ضعيف لاضطرابه. اهـ
وراجع أيضًا في ذلك التلخيص الحبير (١/ ٢٨٦).
وعلل الحديث (٥٣٤)، والنكت (٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣).
قلت: وسوف يأتي ذكر هذا الحديث بعد قليل في باب سترة المصلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>