للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما أبو داود: فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، بالإسناد واللفظ.

وأما الترمذي: فأخرجه عن هناد، وقتيبة، ومحمد بن غيلان، عن وكيع، عن سفيان.

وعن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، بالإسناد واللفظ، إلا أنهما قالا: "الطهور" بدل و"الوضوء".

وفي الباب: عن جابر، وأبي سعيد.

أراد "بالمفتاح" الشيء الذي يتوصل به الإنسان إلى الصلاة، كما أن المفتاح الحقيقي هو: الآلة التي يتوصل بها إلى دخول البيت، فشبه الوضوء الذي هو أول أعمال الصلاة بالمفتاح.

"الوُضوء": بضم الواو الفعل نفسه.

وكذلك "الطُهور" بالضم.

وأما "التحريم" فأصله من قولك: حرمت فلانًا عطاءه، إذا منعته إياه، وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما يمنع منه، من أشياء كانت مطلقة له، وكذلك المصلي يصير بالتكبير ممنوعًا من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها فلذلك قال: "تحريمها التكبير".

وأما "التحليل" فهو ضد التحريم، وذلك أن المصلي بالتسليم يدخل في الحل والإباحة مما كان ممنوعًا منه، كما يستبيح المحرم عند فراغه من الحج ما كان محظورًا عليه.


= وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي، يحتجون بحديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل.
قال محمد: وهو مقارب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>