للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: "يا اللَّه" على جهة النداء لم تنعقد، وبهذا قال النخعي، والحكم ابن عتيبة.

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أكره أن تعقد الصلاة بغير قوله: اللَّه.

وقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ الكبير خاصة، فلو قال: اللَّه الكبير أجزأه.

وحكى عن الزهري أنه قال: تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.

وأما التسليم فسيرد بيانه في موضعه -إن شاء اللَّه تعالى.

وقد عاد الشافعي، استدل بهذا الحديث فيما يقطع الصلاة من حدث، قال: لا يحرم بالصلاة إلا بالتكبير، ولا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم، فمن عمل عملًا مما يفسد الصلاة، فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسد صلاته، لأنه موافق لما روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: "رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعدما يرفع، ولا يرفع بين السجدتين".

أخرج الشافعي هذه الرواية في كتاب "الصلاة" (١)، وأعاد إخراجها بهذا الإسناد وهذا اللفظ في كتاب "اختلاف الحديث" (٢).

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعها كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود".

قال الأصم: كتبنا حديث سفيان، عن الزهري، بمثله قبل هذا.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ


(١) الأم (١/ ١٠٣).
(٢) اختلاف الحديث ص ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>