للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: الواجب آية واحدة من القرآن.

وقال أبو يوسف ومحمد: ثلاث آيات أو آية كبيرة.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، والموطأ، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

فأما الموطأ (١): فأخرجه عن العلاء، عن أبي السائب -مولى هشام بن زهرة- عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام" قال: قلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراء الإمام؟ قال: فغمز ذارعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تبارك وتعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" وذكر حديثًا طويلًا.

وقد رواه الشافعي في سنن حرملة: عن مالك.

قال حرملة: قال الشافعي: الحفاظ يروونه عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه يخالفون مالكًا، ومالك يرويه عنه عن أبي السائب.

قلت: وهذا الحديث يرويه عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (٢): شعبة بن الحجاج، وابن عيينة، وروح بن القاسم، وأبو غسان: محمد بن مطرف، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن يزيد البصري، وجهضم بن عبد الله.


(١) الموطأ: (١/ ٩٢ - ٩٣ رقم ٣٩).
قلت: وسقط من النسخة المطبوعة -التي تحت يدي- ذكر أبي هريرة فيستدرك.
(٢) زاد في الأصل بعد أبي هريرة [عن] وهي زيادة مقحمة لا وجه لها؛ والاستدراك من المعرفة (٢/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>