للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "في صلاة الفريضة" بدل من قوله: "في الركعة الواحدة" وهو بدل اشتمال، أو هو على تقدير: في الركعة في صلاة الفريضة، وأما رواية الموطأ "من صلاة الفريضة" فظاهره تقديره: الركعة التي من صلاة الفريضة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المنفرد له أن يقرأ في صلاته بما شاء من قليل وكثير لا حجر عليه، إنما على الإمام أن لا يطيل بالمأمومين إلا بإذنهم.

وسيجيء بيان ما يتعلق بالإمام في صلاة الجماعة.

وهذا الحديث مؤكد لقول الشافعي في الجديد، وأنه يستحب قراءة السورة في الركعات جميعها، إلا أنه حيث قال: "إذا صلى وحده" فكان الاستدلال به فيه نظر؛ لأن حكم المنفرد في الإطالة والقصر خلاف حكم الإمام، وقد ذكرنا أن للمنفرد الإطالة والتخفيف؛ وكذلك أن يقرأ بسورة وسورتين أو أكثر أو أقل.

قال الربيع: قلت للشافعي أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم وأفعله -يعني الجمع بين السور-.

وهذه الأحاديث الثمانية، أخرجها الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك (١).

وقد أخرج الربيع قال: قال الشافعي: عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد أن: "ابن مسعود كان يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب".

قال الشافعي: وبهذا نقول ولا يجزئه إلا أن يقولوا هم -يعني العراقيين- يقولون: إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء لم يقرأ.

وإنما استدل الشافعي بهذا الحديث؛ على وجوب القراءة في كل ركعة.


(١) الأم: (٧/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>