للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الروايات مرسلة.

وقد روى يونس: عن الشعبي، عن زياد بن عياض ختن أبي موسى قال: صلى عمر فلم يقرأ فأعاد.

ورواه أيضًا: أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: صلى المغرب ولم يقرأ فأعاد (١).

وهذا موافق للسنة في وجوب القراءة والقياس؛ فإن الأركان لا تسقط بالنسيان -والله أعلم.

قال الربيع: قال الشافعي فيما بلغه عن زيد بن الحباب، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أن رجلاً قال: إني صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت الصلاة.

قال الشافعي: وهم لا يقولون بهذا يزعمون أن عليه إعادة الصلاة.

والحارث هو الأعور، ولا يحتج بحديثه فإن العلماء قد تكلموا فيه (٢).

...


(١) انظر مصنف عبد الرزاق (٢/ ١٢٣ - ١٢٧).
(٢) وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٩٩ - ٤٠٠) بعد ذكر هذا الأثر: وقد روينا عن علي بإسناد صحيح خلاف ذلك.
ثم ساق بإسناده عن علي:
"أنه كان يأمر في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب".

<<  <  ج: ص:  >  >>