وهو قول أكثر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعامة العلماء، وكذلك كل ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان، جاز الوضوء به، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. شرح السنة (٢/ ٥٦) بتصرف يسير. (٢) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣)، وابن أبي شيبة (١/ ١٥٦) واللفظ لابن أبي شيبة وإسناد عبد الرزاق ضعيف، وهو عن ابن عمر وحده، وعند ابن أبي شيبة من طريقين عنهما ورجالهما ثقات لكنه قد عارضه المرفوع فلا حجة فيه. قال المباركفوري: لم يقم على الكراهة دليل صحيح، قال الزرقاني: التطهير بماء البحر حلال كما عليه جمهور السلف والخلف وما نقل عن بعضهم من عدم الأجزاء به مزيف أو مئول بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده. تحفة الأحوذي (١/ ١٩٢).