للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه الرواية التي أخرجها هاهنا هي رواية مالك في الموطأ التي ذكرناها هناك.

وكذلك قد ذكرنا شرح ألفاظ الحديث وما فيه من الفقه هناك.

ولنذكر الآن هاهنا ما يتعلق بأحكام الإمامة، فإن تلك الرواية أخرجها الشافعي في كتاب "الأمالي" (١) مستدلًا بها على ما يجوز من الكلام في الصلاة، وهذه أخرجها في كتاب "الإمامة" (٢) وقد روى المزني، عن الشافعي، عن مالك هذه الرواية وزاد فيها "ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى".

وأخرج الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن أبي حازم هذا الحديث أطول من هذه الرواية وأتم.

قال الشافعي في الإمام إذا أحدث فقدموا وقدم الإمام رجلًا فأتم لهم ما بقي من الصلاة: أجزأتهم صلاتهم؛ لأن أبا بكر قد افتتح للناس الصلاة ثم استأخر فتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصار أبو بكر مأمومًا بعد أن كان إمامًا، وصار الناس مع أبي بكر يصلون بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد افتتحوا بصلاة أبي بكر.

قال الشافعي: وهكذا لو استأخر الإمام من غير حدث وتقدم غيره أجزأت من خلفه صلاتهم.

وأختار أن لا يفعل هذا الإمام وليس أحد من هذا كرسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال: وأحب إذا جاء الإمام وقد افتتح الصلاة غيره أن يصلى خلف المتقدم، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف عبد الرحمن بن عوف في سفره إلى تبوك.


(١) الأمالي المطبوع مع الأم ص ٣٥١.
(٢) الأم (١/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>