للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عن زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم، عن إسماعيل بن علية كلاهما عن أبي قلابة.

وفي أخرى: عن سعيد بن منصور، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم، عن أنس.

وأما أبو داود (١): فأخرجه عن زهير بن حرب، عن ابن عيينة، عن ابن المنكدر.

وأما الترمذي (٢): فأخرجه عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر.

وأما النسائي (٣): فأخرجه [] (٤)

"والظهْر" اسم للوقت بعد زوال الشمس، ومنه سميت صلاة الظهر وهو من الظهير: الهاجرة.

والعصر: اسم لوقت العشي وبه سميت صلاة العصر.

"وذو الحليفة": موضع قريب من المدينة إذا تجاوزت العقيق مقبلًا وبه مسجد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو ميقات أهل المدينة منه يحرمون، وميقات أهل الشام إذا كان طريقهم عليه.

والذي أراده الشافعي من هذا الحديث: الاستدلال على أن من أراد سفرًا وصلى قبل خروجه فإنه يتم كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الظهر بالمدينة وقد نوى السفر؛ ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين.

وتفصيل المذهب فيه: أن من نوى السفر فلا يقصر حتى يفارق بنيان البلد الذي هو فيه.

وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق.


(١) أبو داود (١٢٠٢).
(٢) الترمذي (٥٤٦).
(٣) النسائي (١/ ٢٣٥)
(٤) ما بين المعقوفتين بياض بالأصل قدر سطر. وقد أخرجه النسائي عن قتيبة، عن سفيان، عن ابن المنكدر وإبراهيم بنحو رواية الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>