للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: [فإن قال] (١) قائل: فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم؟ قيل: نعم عن ابن عباس وابن عمر، ثم ذكر حديث ابن عباس هذا، وقال في آخره: فأقرب هذا من مكة ستة وأربعون ميلًا بالأميال الهاشمية؛ وهو مسيرة ليلتين قاصرتين دبيب الأقدام ويسير الثقل.

وقال في مختصر البويطي: ثمانية وأربعون ميلًا وكذا قاله في الصوم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع، عن سالم "أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك".

قال مالك: بين ذات النصب والمدينة أربعة برد.

وأخبرنا الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه "أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك".

قال مالك: في ذلك نحو من أربعة برد.

هذا الحديث هكذا جاء في الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا، وهو مؤكد لما ذهب إليه من تحديد مسافة القصر.

"وذات النصب وريم": موضعان بين كل واحد منهما وبين المدينة أربعة برد -ستة عشر فرسخًا-.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع "أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة".

هذا حديث صحيح هكذا أخرجه في الموطأ (٣).

"والبريد": أربعة فراسخ وهو دون مسافة القصر، فلذلك لم يقصر ابن عمر.

وهو مؤكد لما تقدم من تقديم مسافة القصر.

قال الشافعي -في القديم-: وقال بعض الناس: لا يقصر في أقل من


(١) ما بين المعقوفتين جاء مكررًا بالأصل.
(٢) الموطأ (١/ ١٣٩ رقم ١١).
(٣) الموطأ (١/ ١٣٩ رقم ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>