للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستأنف تقديره: وصليت مع عثمان صدرًا من خلافته ذلك ثم أتمها.

وكذلك في رواية النسائي أعاد حرف الجر مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان.

وصدر كل شيء: أوله ومقدمه.

وقوله في رواية مسلم "صلى بمنى وغيره" يريد غير منى من الأماكن؛ وإنما رد الضمير مذكرًا لأنه أراد بمنى الموضع.

وأما إتمام عثمان صلاته وترك ما كان عليه في أول إمارته.

فقيل: لأنه كان قد نوى الإقامة فلم يقصر.

وقيل: لأن القصر رخصة وهو خيرّ بين القصر والإتمام، ففعل أحد الجائزين له.

وقيل: لأنه كان يؤم الناس كلهم في الموسم؛ وأهل مكة مقيمون فكان يصلي بصلاتهم وهو تمام.

وقيل: إنما أتمها من أجل الأعراب فإنهم كثروا عامئذٍ، فصلى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع.

وأما صلاة ابن عمر إذا صلى خلف الإمام أتم، وإذا صلى وحده قصر فلأن متابعة الإمام متعينة فكان يتم معه، وإما في حالة الانفراد فذلك إليه.

وهذا يدل على صحة من ذهب إلى أن القصر رخصة؛ لأنه لو كان عزيمة لما أتم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه عن عمر بن الخطاب مثله -يعني مثل ابن عمر الذي قبل- هذا حديث صحيح وهو مؤكد لحديث ابن عمر المذكور؛ وليس فيه ما يحتاج إلى شرح لفظ ولا معنى.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة، عن محمد بن سيرين قال: "سافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما بين

<<  <  ج: ص:  >  >>