وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بإقامة واحدة، ولا يجزئه التفريق في وقتيهما عنده وعند محمد بن الحسن.
ويجزئه عند الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، وأحمد.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن رجل، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله
قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وصلى الصبح يومئذٍ قبل وقتها.
قال الشافعي: ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول.
قال: وروى ابن مهدي، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:"كان عبد الله يصلي الصبح بجمع ولو أن متسحرًا يتسحر لكان ذلك".
قال الشافعي: ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع، ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضاً في قوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء".
ويزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نحن نقول: السنة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد روينا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن -يريد ما تقدم من حديث معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وجابر- والله أعلم" (١).