للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء بمزدلفة ويقيم لكل واحدة منهما.

وهل يؤذن للأولى منهما، فيه خلاف.

وقال أبو حنيفة: يجمع بينهما بإقامة واحدة، ولا يجزئه التفريق في وقتيهما عنده وعند محمد بن الحسن.

ويجزئه عند الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، وأحمد.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن رجل، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله

قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة قط إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء، وصلى الصبح يومئذٍ قبل وقتها.

قال الشافعي: ولو كان صلاها بعد الفجر لم يقل قبل وقتها ولقال في وقتها الأول.

قال: وروى ابن مهدي، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان عبد الله يصلي الصبح بجمع ولو أن متسحرًا يتسحر لكان ذلك".

قال الشافعي: ولم يختلف أحد في أن لا يصلي أحد الصبح غداة جمع، ولا في غيرها إلا بعد الفجر وهم يخالفونه أيضاً في قوله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجمع إلا بين المغرب والعشاء".

ويزعمون أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة وكذلك نحن نقول: السنة التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وقد روينا "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في غير ذلك الموطن -يريد ما تقدم من حديث معاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وجابر- والله أعلم" (١).


(١) انظر المعرفة (٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>