للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالث: لأن المعروف كان أذانًا واحداً عند جلوس الإمام على المنبر وبعده عند الفراغ من الخطبة الإقامة فسماها أذانًا؛ لأنها أذان بالصلاة فهذان أذانان، فلما زاد عثمان أذانًا ثالثًا وهو في الموضع الآن أول.

وفي رواية الشافعي: "فأمر بأذان ثان" لأنه لم يعد الإقامة أذانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>