للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه بعضهم، لأن رد السلام فرض.

ولو عطس يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة.

هذا قوله في الجديد وبه قال الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وكان ابن المسيب يقول: يشمت العاطس.

وقال مالك، والأوزاعي: لا يشمت ولا يرد.

واستحب أصحاب الرأي قولة مالك.

قال الشافعي: وإن تكلم رجل والإمام يخطب لم أحب ذلك له، ولم يكن عليه إعادة الجمعة، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق على المنبر وكلموه وتداعوا قتله، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كلم الذي لم يركع وكلمه.

أما حديث ابن أبي الحقيق فأخرجه في القديم: عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك: "أن الرهط الذين بعثهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه بخيبر فقتلوه، فقدموا والنبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر يوم الجمعة فلما رآهم قال: "أفلحت الوجوه". قالوا: أفلح وجهك يا رسول الله.

قال: "أقتلتموه قالوا: نعم.

وفي هذا الحديث زيادة من وجه آخر لم يخرجه الشافعي: "فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال رسول الله: "أجل، هذا طعامه في ذباب السيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>