للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البخاري وغيره "أوتر كل الليل" بحذف "من" ونصبه على الظرف.

وقد بين أوقات الوتر في رواية مسلم والترمذي وأبي داود يقول "من أول الليل وأوسطه وآخره".

والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن وقت الوتر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإن لم يكن له عادة التهجد، فإن [أوتر] (١) أول الليل ثم تهجد لم يعد الوتر.

وقال مالك: والثوري وأصحاب الرأي: الوتر آخر الليل.

قال الشافعي: وذلك مما وصفت من المباح له أن يوتر في الليل كله، واختار في سنن حرملة الوتر في آخر الليل وهو موافق رواية عائشة وابن عباس وزيد بن خالد الجهني.

وقد أخرج الشافعي في سنن حرملة (٢): عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريح، عن سليمان بن موسى، عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: "من صلى من الليل فليجعل آخره وترًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا قبل الفجر".

وقد أخرج الشافعي (٣): فيما بلغه عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن عاصم، عن [أبي] (٤) عبد الرحمن، "أن عليًّا خرج حين ثوَّب المؤذن فقال: أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه، ثم قرأ {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (١٧)


(١) بالأصل [أول] وربما وقع سهو من الناسخ، والمثبت هو مقتضى السياق.
(٢) انظر معرفة السنن والآثار (٥٣٠٠).
(٣) المعرفة (٥٣٠٦).
(٤) سقط من الأصل، والصواب إثباته، وأبو عبد الرحمن هو: عبد الله بن حبيب السلمي، وقد أخرج الأثر البيهقيُّ في موضعين في المعرفة كما مرّ، وفي السنن الكبير (٢/ ٤٧٩) بنحوه على الصواب كما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>