للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا عبد المجيد، عن ابن جريج، عن يزيد، عن خصيفة، عن السائب بن يزيد: أن رجلاً سأل عبد الرحمن التيمي عن صلاة طلحة؟ قال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان، قال: قلت لأغلبن الليلة على المقام، فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعًا فنظرت فإذا هو عثمان، قال: فتأخرت [عنه فصلى] (١) فإذا هو سجد سجود القرآن حتى إذا قلت: هذه هوادي الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها.

هذا الحديث ذكره الشافعي مؤكدًا لجواز الإيتار بركعة واحدة.

ورواه محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان بمعناه في صلاة عثمان.

قال: فلما انصرف قلت: "يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة قال: هي وتري" (٢).

وهذا يرد قول من حمل فعل عثمان هذا على الوهم، لأنه لو كان ذلك منه سهوًا لتنبه له بقول عبد الرحمن ولأعاد الوتر ثلاثاً؛ ولكن قال: هي وتري، لعلمه بأن الوتر بركعة غير منكر.

"والمقام" -بفتح الميم-: موضع القيام، والمراد به في الحديث: مقام إبراهيم خليل الرحمن -عليه السلام- الذي تجاه باب الكعبة.

"فيه تقنعا": يريد مغطى الرأس وهو منصوب على الحال.

وقوله: "فإذا رجل يزحمني" يريد أنه يزحمه على المقام ليصلي فيه.

والباء في قوله: "برجل" زائدة تقول: خرجت فإذا زيد قائم وإذا به قائم، ويجوز: أن تكون غير زائدة وتكون للتسبب لأن معنى "فإذا زيد قائم" فقام جاء في قيام زيد، ومعنى فإذا زيد بقائم ففاجأني زيد بقيامه.

وإنما قال: "لأغلبن الليلة على المقام" ليشاهد صلاة عثمان فيقتدي به فإنه يعلم أن عثمان إنما يصلي في المقام، فإذا من يزاحمه على المقام يحقق صلاة


(١) بالأصل [منه صلى] والمثبت من مطبوعة المسند، وكذا معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٠).
(٢) انظر المعرفة (١/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>