للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النسائي (١): فأخرجه عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري.

صلاة الليل نافلة مستحبة مندوب إليها، فكانت على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرضًا، وهي أفضل السنن بعد الوتر وركعتي الفجر ورواتب الفرائض، وأفضل الأعداد فيها: أن يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ثنتين ويوتر بالواحدة الآخرة.

وأفضل أوقات التهجد: أن ينام نصف الليل الأول وسدسه الآخر؛ ويقوم ثلثه الذي بين نصفه وسدسه، هذا مذهب الشافعي.

وإذا حققنا القول في عدد صلاة الليل فإنما اختلف في ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها مختلفة الأعداد، فتارة يجد خفة فيطيل وأخرى يختصر على قدر الحال.

ومجموع صلاة الليل والوتر: تارة يعبر عنها بالوتر وتارة بصلاة الليل، فإن الوتر إنما هو الفرد وأقل الوتر الواحد؛ فإذا أضيفت إليه ركعتان كانت ثلاثًا وهي وتر؛ فإن زيد عليها ركعتان كانت خمسًا وهي وتر؛ وإن زيد عليها ركعتان كانت سبعًا وهي وتر؛ وإن زيد عليها ركعتان كانت تسعًا وهي وتر؛ وإن زيد عليها ركعتان كانت إحدى عشرة ركعة وهي وتر، وإن زيد عليها ركعتان كانت ثلاث عشرة ركعة وهي وتر هذا أقصى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين، وإن شاء صلى أربع ركعات، وإن شاء ست أو ثماني ركعات بتسليمة واحدة.

وقال مالك وأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.

وقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر


(١) النسائي (٣/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>