للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في آخر كل ركعتين، ومثنى معدول عن اثنين اثنين فهي لا تنصرف للعدل المكرر فكأنها عدلت مرتين، مرة عن صيغة اثنين ومرة عن تكررها، وهي نكرة تعرف بلام التعريف تقول: المثنى وكذلك ثلاث ورباع.

وقيل: إنما لم تنصرف للعدل والوصف تقول: مررت بقوم مثنى أي مررت بقوم اثنن اثنين، وموضعها رفع؛ لأنها خبر المبتدأ الذي قوله "صلاة الليل".

وقوله: "يوتر له ما صلى" أي تجعل صلاته فردًا؛ لأن من صلى صلاة الليل ركعتين ركعتين وسلم بين كل ركعتين فإنها تكون جميع صلاته أزواجًا، فإذا صلى واحدة جعلت جميع صلاته أفرادًا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الأفضل عنده في النوافل في الليل والنهار أن يصلي ركعتين ركعتين بتسليمة -عقيب كل ركعتين- فإن صلى أربعًا أو أكثر بتشهيد واحد وبسلام واحد جاز، ويجوز أن يصلي شفعًا ووترًا، ويجوز أن يصلي بغير عدد.

قال أبو حنيفة: صلاة النهار اثنين وأربع، وصلاة. الليل إن شاء صلى ركعتين.

وقد تقدم شرح المذاهب في الحديث قبل هذا.

وأخرج الشافعي في القديم عن بعض أصحابه، عن شعبة عن يعلي بن عطاء، عن علي الأزدي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" (١).

وقد أخرج الشافعي: عن سفيان، عن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: سألتها عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كانت صلاته بالليل في شهر رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر".

هذا حديث صحيح وقد أخرجه مسلم (٢).


(١) قال الحافظ الفتح (٢/ ٥٥٦): أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله (والنهار). بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال يحيى ابن معين: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟!!.
(٢) مسلم (٧٣٦) [١٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>