للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقدر ركوعه الأول ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة وخمسين آية من سورة البقرة ثم يركع ويسبح قدر سبعين آية ثم يرفع ويقرأ قدر مائة آية من سورة البقرة، ثم يركع قدر خمسين آية ثم يسجد ويتشهد ويسلم، فحصل من ذلك ركعتان فيهما أربع ركعات.

وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح وبه قال النخعي.

وقد جاء في صلاة الكسوف روايات كثيرة مختلفة.

قال إسحاق بن راهويه: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين وأربعًا في ركعتين، وستًّا في ركعتين، وثماني ركعات في ركعتين، وكل ذلك مؤتلف مصدق بعضه بعضًا، لأنه إنما كان يزيد الركعات إذا لم ير الشمس قد انجلت فإذا انجلت الشمس سجد، ومن هاهنا صارت زيادة الركعات لا تجاوز أربع ركعات في كل ركعة، لأنه لم يرد به ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأزمان الكسوفات تختلف في الزيادة والنقصان لسبب ظاهره من عرف حقيقة الكسوف عرفه.

والله أعلم.

والشافعي لا يرى الجهر بصلاة الكسوف الشمس لأنها من صلاة النهار، ويجهر في الخسوف القمري لأنها من صلاة الليل.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

وقال أبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق: يجهر. وعمل به علي بن أبي طالب.

ويستحب عند الشافعي: أن يصلي الخسوف القمري جماعة.

وقال أبو حنيفة: ليس بمستحب بل يصلون فرادى.

وأما الخطبة: فإن الشافعي قال: يخطب بعد صلاة الخسوف.

وبه قال إسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>