للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولسنا ولا إياهم -يريد العراقيين- نقول بهذا، أما نحن فنقول بالذي روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وأربع سجدات.

وقالوا هم: يصلي ركعتين كما يصلي سائر الصلوات فخالفوا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخالفوا ما رووه عن علي عليه السلام.

وقد ذهب جماعة من أهل الحديث إلى أن تصحح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلها مرات وأن الجميع جائز.

فممن ذهب إليه إسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو بكر ابن إسحاق الضبعي، وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر.

والذي ذهب إليه الشافعي، ثم محمد بن إسماعيل البخاري من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أخرج الشافعي رضي الله عنه -من رواية الربيع عنه- قال فيما [بلغه] (١) عن عباد، عن عاصم الأحول، عن قزعة، عن علي: أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات، خمس ركعات وسجدتين في ركعة ركعة، وسجدتين في ركعة.

قال الشافعي: ولو ثبت هذا عن علي عندنا لقلنا به وهم يثبتونه ولا يأخذون به.

قال: ولا أرى أن يجمع صلاة عند شيء من الآيات غير الكسوف وقد كانت آيات، فما علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة عند شيء منها ولا أحد من خلفائه، وقد زلزلت الأرض في عهد عمر بن الخطاب فما علمناه صلى، وقد قام خطيبًا يحث على الصلاة وأمر بالتوبة، وأنا أحب للناس أن يصلي كل رجل منهم منفردًا عند الظلمة والزلزلة، وشدة الريح، والخسف، وانتثار النجوم


(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٥/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>