للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين كصلاة العيد وهي السنة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن المسيب، ومكحول، وأبو يوسف، ومحمد، وهو أشهر الروايتين عن أحمد.

وقال مالك، وإسحاق، أبو ثور: يصلي ركعتين بلا تكبير زائد.

وهي الرواية الأخرى عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يصلي.

قال أصحابه: يعني أنها ليست سنة.

ويقرأ فيها بـ"ق" و"اقتربت" ويجهر بالقراءة.

وقال بالجهر: مالك وأحمد وأبو ثور ومحمد.

وكل ما قيل في صلاة العيد فهاهنا مثله.

ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين ويحول وجهه إلى القبلة -في بعض الخطبة الثانية- ويدعو ويتضرعوا ويطلب الغيث من الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: لا يحول.

حكي عن أبي يوسف أن الإِمام يحول رداءه دون المأمومين وروي مثل ذلك عن عروة، وابن المسيب، والثوري.

والضرب الثاني من الاستسقاء: أن يستسقي الإِمام في خطبة الجمعة أو العيدين، كما تقدم في حديث أنس بن مالك.

والضرب الثالث: أن يخرج الإمام فيدعو دعاءً مجردًا بغير صلاة ولا غيرها.

وأخبرنا الشافعي رضي الله عنه: أخبرني من لا أتهم، عن صالح -مولى التوأمة-، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسقى بالمصلى، فصلى ركعتين".

هذا طرف حديث صحيح قد أخرجه أبو داود، الترمذي، والنسائي.

فأما أبو داود (١): فأخرجه عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن


(١) أبو داود (١١٦٥) وقال عقبه: والإخبار للنفيلي، والصواب ابن عتبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>