للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الترمذي: فأخرجه عن سوار بن عبد اللَّه العنبري، عن المعتمر بن سليمان، عن أيوب، بالإسناد قال: "يُغْسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، سبع مرات أُولاَهُنَّ (١) بالتراب، وإذا ولغت الهرة غسل مرة".

وأما النسائي: فأخرجه عن قُتَيْبةَ بن سعيد، عن مالك، بالإسناد الأول واللفظ.

وعن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن يزيد -عن أبي هريرة، بلفظ رواية الشافعي الثانية.

وأخرجه: عن علي بن حجر، مثل مسلم، رواية ولفظًا.

قال النسائي: ولا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله "فَلْيُرِقْهُ" (٢).

وفي الباب عن علي، وابن عمر، وابن عباس، مرفوعًا في الأمر بغسله سبعًا.

والاعتماد على حديث أبي هريرة لصحة طرقه وقوة إسناده.

قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره.

"الولوغ": الشرب بطرف اللسان، يقال: ولغ الكلب في الإناء وُلوغًا، وأولغه صاحبه فهو مولوغ، وفِعْلُهُ يتعدى "بالباء، وفي، ومن" تقول: ولغ


(١) زاد في النسخة المطبوعة من جامع الترمذي (أو أخراهن) قال الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه-:
هذا هو الصواب، وهو الذي في كل النسخ ما عدا (ت) فإن فيها بدله (أو قال: أولهن) وهو خطأ لأن الحديث رواه الشافعي عن سفيان، عن أيوب وفيه: (أو أُخراهن) انظر الأم.
(٢) وقال الحافظ في التلخيص (١/ ٢٣):
قال ابن منده: تفرد بذكر الإراقة فيه: علي بن مسهر؛ ولا يعرف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بوجه من الوجوه إلا من روايته، وقال الدارقطني: إسناده حسن، رواته كلهم ثقات. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه: (فليهرقه) اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>