فسر الخطابي الكراهة الوارده في الحديث بكراهة السبب الجالب للطلاق وهو سوء العشرة وقلة الموافقة، لا إلى الطلاق نفسه؛ لأن الله تعالى أباحه، وطلق صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه ثم راجعها وأمر عبد الله بن عمر أن يطلق امرأته التي كره أبوه صحبته إياها، وهو صلى الله عليه وسلم لايفعل ولا يأمر بما يكرهه الله تعالى. (شرح د ٣/ ٩٢) ويؤخذ من ذلك أن ليس كل حلال محبوباً بل ينقسم إلى محبوب ومبغوض (النيل ٦/ ٢٢١)(السبل ٣/ ٣٢٣) وإذا كانت طرق الحديث قد تتعاضد، فإنه لضعفه وإعلال العلماء إياه لايمكن القول ببغض الله للطلاق لأن الصفات يتشدد فيها أكثر من غيرها، لكن الطلاق بلا سبب لايحبذه الشرع وقد قال تعالى:{والصلح خير}[النساء: ١٢٨].
والحديث مع ضعفه مما اشتهر على الألسنة ولذا فهو مذكور في كتب الأحاديث المشهورة انظر (كشف الخفاء ١/ ٢٨، ٢٩)، (تمييز الطيب من الخبيث /١١، ١٢)، (الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة /٣٩)، (النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة /١٦).