للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الألباني: ضعيف الإسناد (ضعيف س /٤٦، ٤٧).

كتاب قيام الليل وتطوع النهار: باب الدعاء في الوتر (٣/ ٢٤٨، ٢٤٩).

كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة برضاء الله من سخط الله تعالى (٨/ ٢٨٣، ٢٨٤) وفيهما حديث ... عائشة رضي الله عنها.

جه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ماجاء في القنوت في الوتر (١/ ٣٧٣) وفيه حديث علي

رضي الله عنه.

كتاب الدعاء: باب ماتعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢/ ١٢٦٢، ١٢٦٣) وفيه حديث عائشة رضي الله عنها.

شرح غريبه:

الإحصاء: العد والحفظ، والمعنى لا أحصي نعمك والثناء بها عليك ولا أبلغ الواجب فيه (النهاية/حصا/١/ ٣٩٧).

الفوائد:

(١) معلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه فقد استعاذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، أما استعاذته به منه فلابد أن يكون باعتبار جهتين يستعيذ به باعتبار جهة، ومنه باعتبار الجهة الثانية ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ منه، إذ أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجأ إليه والجهة الواحدة لاتكون مطلوبة مهروباً منه، لكن باعتبار جهتين تصح والله سبحانه لاينجي منه إلا هو ولا ملتجأ منه إلا إليه كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء عند النوم {وأسلمت نفسي ... لامنجا ولا ملجأ منك إلا إليك} ومعلوم أن جهة كونه منجياً غير جهة كونه منجياً منه، وجهة كونه ملتجأ إليه غير جهة كونه ملتجأ منه سواء قيل: إن ذلك يتعلق بمقعولاته أو أفعاله القائمة به أو صفاته أو بذاته باعتبارين (مجموع الفتاوى ١٧/ ٩١، ٩٢).

(١) الاستعاذة بأفعال الله: حيث استعاذ بمعافاته التي هي فعله (مجموع الفتاوى ١/ ٣٤٠، ٣٤١).

(٢) الاعتراف بالعجز عن الثناء على الله تفصيلاً؛ لأن الثناء كما قال مالك فرع الإحاطة بالنعم وهي لاتحصى فردّ ذلك إلى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً فهو سبحانه بعلمه الشامل يعلم صفات جلاله ويقدر بقدرته التامة أن يحصي الثناء عليه (شرح الأبي ٢/ ٢١٠) (شرح النووي ٤/ ٢٠٤). قال ابن العربي في (العارضة ١٣/ ٧٣): وفيه قلت قولاً حسناً أرجو به من الله الحسنى:

مالي بوصف إله الخلق من قبل جلت معاليه عن قولي وعن عملي.

(٣) حديث علي حمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر بعد السلام من الوتر لورود إحدى الروايات فيها أنه كان يقوله إذا فرغ من صلاته، وأخذ مضجعه، ويحتمل أنه يقوله قبل فراغه من الوتر (زاد المعاد ١/ ٣٣٥، ٣٣٦).

(٤) حديث عائشة من أدلة من قالوا بأن لمس المرأة لاينقض الوضوء حيث إنه لم يذكر فيه أن

النبي صلى الله عليه وسلم قطع صلاته لانتقاض وضوئه بمسها، وقد يجاب بأنه يحتمل أن تكون مسَّته من فوق حائل ولهذا لم يقطع صلاته (المعلم ١/ ٢٧٠) وفيه جواب آخر: أن الملموس لاينتقض (شرح النووي ٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>