للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو السند وإن كان له شواهد، فهو لذلك صحيح المعنى، واستشهد له بحديث ميمونة رضي الله عنها وذكره في (الصحيحة ٣/ ٢٦) ولفظه {من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه أعانه الله عز وجل} وصححه بمجموع الطرق.

والحديث رواه النسائي في (سننه: كتاب البيوع: التسهيل فيه ـ أي في الدَّين ـ ٧/ ٣١٥).

ورواه ابن ماجه في (سننه قبل حديث عبد الله بن جعفر).

ولفظه كما هو ظاهر ليس كلفظ حديث عبد الله بن جعفر لكنه يفيد عون الله عز وجل لمن أخذ ديناً وهو يريد أن يؤديه، ولم يتبين لي تحسين إسناد حديث عبد الله فضلا عن تصحيحه، وذلك لحال سعيد ابن سفيان، ولعدم وجود المتابِع، أما تأييده بالشواهد، فإنما تشهد للمعنى أما لفظ المعية فلم يرد في غير هذا الطريق، ويغني عنه من ناحية المعنى الحديث الذي رواه البخاري في (صحيحه: كتاب الاستقراض: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها الفتح ٥/ ٥٤) وهو حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله}.

<<  <  ج: ص:  >  >>