للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٥ - ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة، فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها ثم تزوجها ـ يبتغي بذلك وجه الله ـ فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين}.

التخريج:

ت: كتاب النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك ـ أي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ـ (٣/ ٤٢٤، ٤٢٥).

وقد انفرد الترمذي بذكر الشاهد وهو قوله: {يبتغي بذلك وجه الله}.

وأخرج الحديث جمع من الأئمة من الطريق نفسه ـ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ـ بدون الشاهد بألفاظ متقاربة:

فقد أخرجه البخاري في: (صحيحه: كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، الفتح ١/ ١٩٠)،

وفي (كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، الفتح ٥/ ١٧٣)،

ثم في (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده الفتح ٥/ ١٧٥)،

وفي (كتاب الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين الفتح ٦/ ١٤٥، ١٤٦)،

ثم في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم} الفتح ٦/ ٤٧٨)،

وفي (كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها الفتح ٩/ ١٢٦)

ومسلم في: (صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ٢/ ١٨٦، ١٨٧)

والترمذي بعد الحديث المذكور.

والنسائي في (سننه: كتاب النكاح: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ٦/ ١١٥)

وابن ماجه في (سننه: كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ١/ ٦٢٩)

ورواه البخاري في (الأدب المفرد ١/ ٢٩٣، ٢٩٤)

وأحمد في (المسند ٤/ ٣٩٥، ٤٠٢، ٤١٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>