٦٩٥ - ورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه:
قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا علي بن مسهر عن الفضل بن يزيد عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل كانت عنده جارية وضيئة، فأدبها فأحسن أدبها، ثم أعتقها ثم تزوجها ـ يبتغي بذلك وجه الله ـ فذلك يؤتى أجره مرتين، ورجل آمن بالكتاب الأول، ثم جاء الكتاب الآخر فآمن به فذلك يؤتى أجره مرتين}.
التخريج:
ت: كتاب النكاح: باب ما جاء في الفضل في ذلك ـ أي في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها ـ (٣/ ٤٢٤، ٤٢٥).
وقد انفرد الترمذي بذكر الشاهد وهو قوله: {يبتغي بذلك وجه الله}.
وأخرج الحديث جمع من الأئمة من الطريق نفسه ـ الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى ـ بدون الشاهد بألفاظ متقاربة:
فقد أخرجه البخاري في: (صحيحه: كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله، الفتح ١/ ١٩٠)،
وفي (كتاب العتق: باب فضل من أدب جاريته وعلمها، الفتح ٥/ ١٧٣)،
ثم في (باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده الفتح ٥/ ١٧٥)،
وفي (كتاب الجهاد: باب فضل من أسلم من أهل الكتابين الفتح ٦/ ١٤٥، ١٤٦)،
ثم في (كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {واذكر في الكتاب مريم} الفتح ٦/ ٤٧٨)،
وفي (كتاب النكاح: باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها الفتح ٩/ ١٢٦)
ومسلم في: (صحيحه: كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ٢/ ١٨٦، ١٨٧)
والترمذي بعد الحديث المذكور.
والنسائي في (سننه: كتاب النكاح: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها ٦/ ١١٥)
وابن ماجه في (سننه: كتاب النكاح: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها ١/ ٦٢٩)
ورواه البخاري في (الأدب المفرد ١/ ٢٩٣، ٢٩٤)
وأحمد في (المسند ٤/ ٣٩٥، ٤٠٢، ٤١٤)