للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها سواء أعتقها ابتداء لله أو لسبب، وليس هذا من الرجوع في الصدقة في شيء بل هو إحسان إليها بعد إحسان (شرح النووي ٢/ ١٨٨، ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>