للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاء الحديث موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه:

رواه الطيالسي في (المسند /٤٠) عن شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: {إذا آتاك الله مالا فلير عليك، وارضخ من الفضل، وابدأ بمن تعول، ولا تلام على كفاف، الأيدي ثلاث: يد الله عز وجل العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة} قال: غير شعبة يرفعه.

وللحديث شاهد من رواية حكيم بن حزام رضي الله عنه:

رواه ابن خزيمة في (التوحيد ١/ ١٥٤ - ١٥٦) بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة، فقال: {ياحكيم، ما أكثر مسألتك إن هذا المال حلوة خضرة، وإنما هو أوساخ أيدي الناس، وإن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل من ذلك}. ثم رواه بلفظ: {وإن يد الله فوق يد المعِطي، ويد المعِطي فوق يد المعطَى، ويد المُعطَى أسفل الأيدي}.

ورواه بهذا اللفظ الحاكم في (المستدرك ٣/ ٤٨٤)

وحديث حكيم ثابت في الصحيحين وغيرهما ولكن بدون الشاهد وفيه: {اليد العليا خير من اليد السفلى} وجاء مطولاً ومختصراً أخرجه:

خ: كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة (٢/ ١٥٢)، (الفتح ٣/ ٣٣٥)

كتاب الوصايا: باب تأويل قول الله تعالى {من بعد وصية توصون بها أو دين} (٤/ ٦)، (الفتح ٥/ ٣٧٧)

كتاب فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (٤/ ١١٣) (الفتح ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠)

كتاب الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: {هذا المال خضرة حلوة} (الفتح ١١/ ٢٥٨).

م: كتاب الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هى الآخذة (٧/ ١٢٤ - ١٢٧).

ت: كتاب صفة القيامة: باب رقم ٢٩ (٤/ ٦٤١، ٦٤٢).

س: كتاب الزكاة: مسألة الرجل في أمر لابد منه (٥/ ١٠٠ - ١٠٢).

وجاء من حديث ابن عمر رواه:

خ: كتاب الزكاة: باب لاصدقة إلا عن ظهر غنى (الفتح ٣/ ٢٩٤).

م: في الموضع المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>