للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ت: كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/ ٣٩، ٤٠) وقال: حسن صحيح.

س: كتاب آداب القضاة: صون النساء عن مجلس الحكم (٨/ ٢٤٠ - ٢٤٢).

جه: كتاب الحدود: باب حد الزنا (٢/ ٨٥٢).

الفوائد:

(١) أن كل شرط وقع في رفع حد من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود (الفتح ٥/ ٣٢٤) وأن الصلح المبني على غير الشرع يرد ويعاد المال المأخوذ فيه (الفتح ١٢/ ١٤١) وقد ترجم له البخاري في كتاب الصلح: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (٥/ ٣٠١).

(٢) جواز القسم على الأمر لتأكيده. وجواز الحلف بغير استحلاف (الفتح ١٢/ ١٤٠).

(٣) أن من أقر بالحد وجب على الإمام إقامته عليه ولو لم يعترف مشاركه بذلك.

(٤) أن المخدرة التي لاتعتاد البروز لاتكلف الحضور لمجلس الحكم بل يجوز أن يرسل إليها من يحكم لها وعليها.

(٥) الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن؛ لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد؛ فإن ذلك الشاب إنما وقع له ذلك لطول الملازمة لا لكونه مشهوراً بالعهر.

(٦) جواز استئجار الحر، وجواز إجارة الأب ولده الصغير لمن يستخدمه إذا احتاج لذلك. (الفتح ١٢/ ١٤١، ١٤٢).

(٧) توكيل الحاكم على إقامة الحدود (العارضة ٦/ ٢٠٨) وجواز الاستنابة في إقامة الحد (شرح الأبي ٤/ ٤٦١).

(٨) استدل به على جواز استفتاء غير النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليه وفيها خلاف. (شرح النووي ١١/ ٢٠٦، ٢٠٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>