للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧١٥ - (٣٤٩) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

في خروجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأن غلاماً يقال له مِدْعم كان يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم فقتله فقال الناس: هنيئاً له الجنة، وفي لفظ الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: {كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

التخريج:

خ: كتاب المغازي: باب غزوة خيبر (٥/ ١٧٥، ١٧٦) (الفتح ٧/ ٤٨٧، ٤٨٨)

كتاب الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟ (٨/ ١٧٩) (الفتح ١١/ ٥٩٢).

م: كتاب الإيمان: باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لايدخل الجنة إلا المؤمنون (٢/ ١٢٧ - ١٢٩).

د: كتاب الجهاد: باب في تعظيم الغلول (٣/ ٦٨).

س: كتاب الأيمان والنذور: هل تدخل الأرضون في المال إذا نذر؟ (٧/ ٢٤).

شرح غريبه:

الشملة: كساء يُتغطى به ويلتفف فيه (النهاية/شمل/٢/ ٥٠١)

الرحل: مركب الرجل على البعير (شرح النووي ٢/ ١٢٩) فالرحل الذي تركب عليه الإبل (النهاية/رحل ٢/ ٢٠٩)

وقوله يحط رحلاً: أي يضعه عن ظهر مركوبه (العون ٧/ ٣٧٩).

الفوائد:

(١) جواز الحلف بالله من غير استحلاف.

(٢) غلظ تحريم الغلول، وأنه يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غلَّ إذا قُتل (شرح النووي ٢/ ١٣٠).

(٣) أن القليل والكثير من الغلول سواء وأنه لايحرق متاع الغال، إذ لم يُذكر ذلك (شرح الأبي ١/ ٢٢٤)

٧١٦ - (٣٥٠) حديث عائشة رضي الله عنها:

في المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع قومها يستشفعون أسامة بن زيد، فكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فتلون وجهه، وأنكر عليه، ثم خطب في الناس فأثنى على الله بما هو أهله وقال: {ثم أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها} ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت. رواه البخاري في موضع بهذا اللفظ وفي آخر بنحوه،

<<  <  ج: ص:  >  >>