ورواه مسلم بنحوه والنسائي بلفظه، وابن ماجه بنحوه وهو عنده من رواية مسعود بن الأسود بسند ضعيف.
وجاء في رواية قوله صلى الله عليه وسلم: {وايم الله لو أن فاطمة ... } رواه الجماعة.
التخريج:
خ: كتاب المغازي: باب رقم (٥٣) بعد باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (٥/ ١٩٢، ١٩٣) (الفتح ٨/ ٢٤، ٢٥)
كتاب الحدود: باب إقامة الحد على الشريف والوضيع
ثم باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان وفيه: {وايم الله} (٨/ ١٩٩) (الفتح ١٢/ ٨٦، ٨٧).
م: كتاب الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود (١١/ ١٨٧).
س: كتاب قطع السارق: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت (٨/ ٧٣ - ٧٥).
جه: كتاب الحدود: باب الشفاعة في الحدود (٢/ ٨٥١، ٨٥٢). وحديث مسعود بن الأسود قال عنه في (الزوائد/ ٣٤٧): إسناده ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق وله شاهد في الكتب الستة من حديث عائشة رضي الله عنها، وانظر: (مصباح الزجاجة ٣/ ١٠٥).
وانظر: د: كتاب الحدود: باب الحد يشفع فيه (٤/ ١٣٠).
ت: كتاب الحدود: باب ماجاء في كراهية أن يشفع في الحدود (٤/ ٣٨) وقال: حديث عائشة حسن صحيح.
الفوائد:
(١) فيه النهي عن الشفاعة في الحدود وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل.
(٢) فيه منقبة ظاهرة لأسامة بن زيد رضي الله عنه.
(٣) جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب (شرح النووي ١١/ ١٨٦، ١٨٧).
(٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابنته فاطمة رضي الله عنها؛ لأنها أعز أهله عنده، ولأنه لم يبق حينئذ من بناته غيرها فأراد المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف، وترك المحاباة في ذلك، ولأن اسم السارقة وافق اسمها رضي الله عنها فناسب أن يضرب المثل بها، وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل. كما أن فيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك، والإنكار على من رخص فيه، أو تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.
(٥) الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولا سيما لمن خالف أمر الشرع (الفتح ١٢/ ٩٥، ٩٦).