للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم باب آنية المجوس والميتة (٧/ ١١٧) (الفتح ٩/ ٦٢٢).

م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٣/ ٧٩، ٨٠).

د: كتاب الصيد: باب في الصيد (٣/ ١٠٩).

ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل (٤/ ٦٤) وقال: "حسن صحيح. واسم أبي ثعلبة الخشني جُرْ ثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشر، ويقال: ابن قيس رضي الله عنه."وفيه أقوال أخرى (الإصابة ٧/ ٥٨، ٥٩)

كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار (٤/ ٢٥٥، ٢٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

س: كتاب الصيد والذبائح: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (٧/ ١٨١).

جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠).

ويتعلق بالتسمية على الصيد: التسمية عند التذكية:

١٩ - (١٣) ثبت فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:

قوله صلى الله عليه وسلم: {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

التخريج:

خ: كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش (٧/ ١٢٠، ١٢١) الفتح (٩/ ٦٣٨)

باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (٧/ ١١٧، ١١٨) (الفتح ٩/ ٦٢٣)

باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٧/ ١١٨، ١١٩) (الفتح ٩/ ٦٣١)

ثم في باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (٧/ ١٢٧) (الفتح ٩/ ٦٧٣)

كتاب الشركة: باب قسمة الغنم (٣/ ١٨١) (الفتح ٥/ ١٣١).

م: كتاب الضحايا: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (١٣/ ١٢٢).

د: كتاب الضحايا: باب في الذبيحة بالمروة (٣/ ١٠١، ١٠٢).

ت: كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (٤/ ٨١).

س: كتاب الصيد والذبائح النهي عن الذبح بالظفر: باب الذبح بالسن (٧/ ٢٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>