ثم باب آنية المجوس والميتة (٧/ ١١٧) (الفتح ٩/ ٦٢٢).
م: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٣/ ٧٩، ٨٠).
د: كتاب الصيد: باب في الصيد (٣/ ١٠٩).
ت: كتاب الصيد: باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب ومالا يؤكل (٤/ ٦٤) وقال: "حسن صحيح. واسم أبي ثعلبة الخشني جُرْ ثُوم، ويقال: جُرْثُم بن ناشر، ويقال: ابن قيس رضي الله عنه."وفيه أقوال أخرى (الإصابة ٧/ ٥٨، ٥٩)
كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الأكل في آنية الكفار (٤/ ٢٥٥، ٢٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
س: كتاب الصيد والذبائح: صيد الكلب الذي ليس بمعلم (٧/ ١٨١).
جه: كتاب الصيد: باب صيد الكلب (٢/ ١٠٦٩، ١٠٧٠).
ويتعلق بالتسمية على الصيد: التسمية عند التذكية:
١٩ - (١٣) ثبت فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر} رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
التخريج:
خ: كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش (٧/ ١٢٠، ١٢١) الفتح (٩/ ٦٣٨)
باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (٧/ ١١٧، ١١٨) (الفتح ٩/ ٦٢٣)
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (٧/ ١١٨، ١١٩) (الفتح ٩/ ٦٣١)
ثم في باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز (٧/ ١٢٧) (الفتح ٩/ ٦٧٣)
كتاب الشركة: باب قسمة الغنم (٣/ ١٨١) (الفتح ٥/ ١٣١).
م: كتاب الضحايا: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم (١٣/ ١٢٢).
د: كتاب الضحايا: باب في الذبيحة بالمروة (٣/ ١٠١، ١٠٢).
ت: كتاب الأحكام والفوائد: باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (٤/ ٨١).
س: كتاب الصيد والذبائح النهي عن الذبح بالظفر: باب الذبح بالسن (٧/ ٢٢٦)