للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم في ذكر المنفلتة التي لايقدر على أخذها (٧/ ٢٢٨، ٢٢٩).

جه: كتاب الذبائح: باب ما يذكى به (٢/ ١٠٦١).

شرح غريبه:

الكلب المعلم: هو الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا أخذ الصيد حبسه على صاحبه (الفتح ٩/ ٦٠٠).

ما أنهر الدم: الإنهار الإسالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر، وإنما نهى عن السن والظفر؛ لأن من تعرض للذبح بهما خنق المذبوح، ولم يقطع حلقه. (النهاية/نهر/٤/ ١٣٥).

المعراض: بالكسر سهم بلا ريش ولا نصل وإنما يصيب بعرضه دون حده (النهاية/ عرض/٣/ ٢١٥) وقيل: خشبة محددة الطرف، وقيل: في طرفها حديدة يرمى بها الصيد، وقيل: سهم لا ريش له يرمى به عرضاً فما أصاب بحده وطوله أكل؛ لأنه جرح وقطع، وما أصاب بعرضه لم يؤكل؛ لأنه رُض (مشارق الأنوار ٢/ ٧٣).

الفوائد:

(١) في الأحاديث إباحة الاصطياد وقد أجمع المسلمون عليه، وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع (شرح النووي ١٣/ ٧٣).

(٢) جواز اقتناء الكلب للصيد (الفتح ٩/ ٦٠٢).

(٣) الأمر بالتسمية على إرسال الصيد (شرح النووي ١٣/ ٧٣) وهي مشروعة إجماعاً لكن اختلفوا هل هي شرط في حل الأكل أم لا؟ (الفتح ٩/ ٦٠١).

(٤) في بعض الألفاظ بيان لقاعدة مهمة هي: أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل؛ لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه. وفيه تنبيه على أنه إذا وجده حياً وفيه حياة مستقرة فذكاه حلَّ ولايضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب، وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل؛ لأنه قد يكون أرسله من ليس من أهل الذكاة، أو أرسله ولم يُسمِّ (شرح النووي ١٣/ ٧٨).

(٥) في الأحاديث نوع من أنواع عبادة الله تعالى بذكر اسمه على الصيد والتذكية (شرح كتاب التوحيد ١/ ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>