(٢) الإشارة إلى ذم المتخلفين عن الصلاة بوصفهم بالحرص على الحقير من مطعوم أو ملعوب به مع التفريط فيما يحصل رفيع الدرجات ومنازل الكرامة.
(٣) تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة؛ وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر أكتفي به عن الأعلى من العقوبة.
(٤) جواز العقوبة بالمال.
(٥) جواز أخذ أهل الجرائم علي غرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم همَّ بذلك في الوقت الذي عهد منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجماعة فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار أنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل (الفتح ٢/ ١٢٩، ١٣٠).
(٦) ترك الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين هو من باب الجهاد الذي قد يضيق وقته فيقدم على الجمعة والجماعة. وولي الأمر لو تخلف بعض الأيام عن الجمعة لينظر من لا يصليها فيعاقبه جاز ذلك وكان من الأعذار المبيحة لترك الجمعة؛ فإن عقوبة أولئك متعين لا يمكن إلا بهذا الطريق (مجموع الفتاوى ٢٣/ ١٦٤).
(٧) الحديث دليل على أن الجماعة واجبة على الأعيان حيث بيَّن صلى الله عليه وسلم أنه إنما يمنعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة ما في البيوت من النساء والأطفال؛ فإن تعذيبهم لا يجوز لأنه لا جماعة عليهم، ولولا أن التخلف عن الجماعة ذنب يستحق صاحبه العقاب لما عاقبهم (مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٤٠، ٢٥٠ - ٢٥٢).
وفي مسألة وجوب الجماعة خلاف. انظر أقوال العلماء في:(العمدة ٥/ ١٦١ - ١٦٤).
وقد حمل بعضهم الحديث على أنه همَّ بالتحريق على من ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق، وأن تحريقهم لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة مع الصلاة في البيوت وعليه لا تجب صلاة الجماعة.
ورده ابن تيمية في (مجموع الفتاوى ٢٣/ ٢٦٦ - ٢٢٩، ٢٤٠).