ورواه أحمد في (المسند ٥/ ٧٤) عن أبي سعيد عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة به.
ورواه البيهقي في (الكبرى ١٠/ ٢٧٦) من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن رسول في الله صلى الله عليه وسلم قال: {من أعتق سهماً في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك}.
وأصل الحديث في الصحيحين بدون الشاهد رواه:
(خ: كتاب العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استُسعى العبد غير مشقوق عليه / الفتح ٥/ ١٥٦).
(م: كتاب العتق ١٠/ ١٣٦، ١٣٧) من طرق عن قتادة عن النضر به بلفظ: {من أعتق نصيباً، أو شقيصاً في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قُوّم عليه فاستُسعي به غير مشقوق عليه}.
دراسة الإسناد:
(١) أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص ٩٦٧)
(٢) محمد بن كثير: هو العبدي، تقدم، وهو ثقة. (راجع ص ٢٥٨)
(٣) همام: هو ابن يحيى العوذي، تقدم، وهو ثقة ربما وهم. (راجع ص ٢٥٩)
(٤) قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، تقدم، وهو ثقة ثبت يدلس، من الثالثة. (راجع ص ٢٦١)
(٥) أبو المليح: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص ٣٠٦)
درجة الحديث:
رجاله كلهم ثقات، وعنعنة قتادة محتملة؛ لأن شعبة روى هذا الحديث عن قتادة عن أنس بلفظ مختلف فتبين أنه سمعه منه.
وقد اختلف على قتادة بالوصل والإرسال وذهب أحمد إلى ترجيح الإرسال. فقد روى الخطيب في (تاريخ بغداد ٩/ ٤٣٢) قول الأثرم لأحمد: "أجد في حديث سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه .. قال فيه أحد عن أبيه؟ قال: قاله: السهمي وما أراه محفوظاً روى عدة منهم إسماعيل وغيره ليس فيه عن أبيه، وأظن هذا من خطأ سعيد وتصحف خطأ في التاريخ إلى حفظ" والتصويب من (تهذيب الكمال ١٤/ ٣٤٣).