كما رجح النسائي الإرسال فقال: أرسله سعيد بن أبي عروبة وهشام بن عبد الله وهما أثبت من همام في قتادة وحديثهما أولى بالصواب. نقله المنذري في (مختصر د ٥/ ٣٩٥)، والمزي في (تحفة الأشراف ١/ ٦٥).
وسبق أن سعيداً اختلف عليه فروى عنه مرسلاً، ومتصلاً، وقد اختار الطحاوي ترجيح الوصل فقال في (شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٢٥): قد زاد همام عن قتادة فيه ما زاد، وهمام ممن لو روى حديثاً منفرداً بروايته إياه كان مأموناً عليه مقبولة روايته فيه ومن كان كذلك في تفرده برواية حديث كان كذلك في تفرده برواية زيادة في حديث. ويؤيد هذا القول قول ابن حجر في (الفتح ٥/ ١٥٩): أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي، وأخرجه أحمد بإسناد حسن من حديث سمرة رضي الله عنه.
وصححه الألباني في (صحيح الجامع ٢/ ٩٥٤)، وفي (صحيح د/٢/ ٧٤٦)، وفي تعليقه على (المشكاة ٢/ ٢٤٦)، وفي (الإرواء ٥/ ٣٥٨، ٣٥٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
ويتأيد حديث أبي أسامة بحديث سمرة كما يتأكد ثبوته بحديث أبي هريرة في الصحيحين وإن لم يشتمل على الشاهد، ويحمل ذلك الحكم على ما إذا كان المعتق غنياً، أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه ويحمل ما عارضه ـ ظاهراً ـ على المعسر (الفتح ٥/ ١٥٩). وعليه فالمعتق الموسر يلزمه عتق جميع العبد لابعضه، والمعتق المعسر لايلزم بذلك بل يسعى العبد للشريك الذي لم يعتق (شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧، ١٠٨).
شرح غريبه:
شقصاً: الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء (النهاية/شقص/٢/ ٤٩٠).
الفوائد:
(١) فيه مراعاة حق الله تعالى في حرية المملوك فيلزم من أعتق بعضه أن يعتق باقيه (شرح النووي ١٠/ ١٣٧) حيث دل على أن العتاق إذا وجب به بعض العبد لله انتفى أن يكون لغيره على بقيته ملك (شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧).
٨١٦ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما:
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من جحد آية من القرآن فقد حَلَّ ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حداً فيقام عليه}.
التخريج:
جه: كتاب الحدود: باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٩).
ورواه ابن عدي في (الكامل ٢/ ٧٩٣) من طريق حفص بن عمر به، واقتصر على الشطر الأول.