للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويخالف ذلك مافي (المجردة ٤/ ٤٢١)، ونسخة (العارضة ٨/ ٢٥٥) ففيهما قوله: حسن صحيح. ولعله تصحيف لاجتماع أكثر من نقلوا قول الترمذي على تحسينه إياه، ثم هو الموافق لحال رجال الحديث.

وقد حسن الحديث غير واحد:

قال البزار في (البحر الزخار ١/ ٣٧٦): " أحسن إسناد يروى في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإسناد عن عمر ".

وحسنه ابن العربي في (العارضة ٨/ ٢٥٤).

وحسنه السيوطي في (الجامع الصغير ١/ ٢١٤) والمناوي في (الفيض ٢/ ١٠٠) وقال رمز المؤلف لصحته، وليس كذلك بل في المجردة، ونسخة الفيض رمز السيوطي بحسنه.

وقال صاحب (غوث المكدود ٣/ ٢٢٧): إسناده لا بأس به، والحديث صحيح أي بالشواهد.

وحسنه الألباني في (الإرواء ٦/ ١٣٧) وصححه بالشواهد، ولذا صححه في (صحيح الجامع ١/ ٢٦٩).

وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول ٩/ ٦١٨).

وصحح أحمد شاكر إسناد أحمد في تعليقه على (المسند ١/ ٢٣٧، ٣٢٤).

أما الشواهد:

فحديث المقدام: حسنه أبو زرعة كما في (علل ابن أبي حاتم ٢/ ٥٠).

أما حديث عائشة رضي الله عنها قد اختلف فيه ورجح البيهقي في (الكبرى ٦/ ٢١٥) الوقف، وقال: الرفع فيه غير محفوظ.

وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير ٣/ ٨٠، ٨١): أعله النسائي بالاضطراب، ورجح الدارقطني، والبيهقي وقفه.

ولما كان الحديث متعلقاً بمسألة فقهية في الفرائض فقد وقع خلاف بين العلماء في الحكم على قوله في الحديث {الخال وارث من لا وارث له}.

ونقل عن ابن معين قوله: ليس في الخال حديث قوي (نقله ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٣٧٩) وتعقبه ابن كثير بقوله: قد روي من طرق عدة، وذهب إلى مقتضاه طائفة من العلماء والله أعلم.

وكذا قال الطحاوي في (شرح معاني الآثار ٤/ ٣٩٨): هذه آثار متصلة قد تواترت عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم وتوسع في ذكر الخلاف في المسألة والمناقشة وليس هذا موضعه.

الفوائد:

استُدل به على ثبوت ميراث الخال حيث لا وارث له، وفي المسألة خلاف كما ذكرت آنفا (العارضة ٨/ ٢٥٥)، (تحفة الأحوذي ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٤)، (نيل الأوطار ٣/ ١٩٥)، (الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ٢٤٨، ٢٤٩). وقال الترمذي: " اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث {الخال وارث .. } ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، أما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال " (سنن الترمذي ٤/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>