للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبيه، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال:

قال رسول الله : لا تحل صفقتان في صفقة.

[٢٨ - باب في بيع وشرط]

[١٩٧٣] حدثنا عبد الله بن أيوب القربي، ثنا محمد بن سليمان الذهلي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، قال:

قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا، وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا (١) عليّ [(٢) في مسألة] واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا.


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٨٨) وأخرجه -أيضًا- أحمد (١/ ٣٩٨) والبزار (كشف الأستار ٢/ ٩٠) من طريق شريك، عن سماك بالإسناد المذكور، بلفظ: نهى رسول الله عن صفقتين في صفقة واحدة. وزاد أحمد: قال سماك: الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ بكذا، وكذا، وهو بنقد بكذا، وكذا. وأخرج البزار -أيضًا- من طريق سفيان الثوري، عن سماك بالإسناد المذكور نحوه.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٤): ورجال أحمد ثقات.
قلت: شريك متكلم فيه: لكن تابعه سفيان الثوري عند البزار. وأخرجه الطبراني في الكبير ٩٦٠٩ من طريق أبي نعيم، ثنا سفيان عن سماك بن حرب بالإسناد المذكور موقوفًا على ابن مسعود بلفظ: الصفقة في الصفقتين ربا.

[١٩٧٣] تراجم رجال الإسناد.
* عبد الله بن أيوب بن زاذان أبو محمد الضرير القربي، البصري، قال الدارقطني: متروك مات سنة ٢٩٢. (تاريخ بغداد ٩/ ٤١٣، واللسان ٣/ ٢٦٢).
* محمد بن سليمان الذهلي لم أجد من ترجمه.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٦٤) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٥): وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال.
ولم يتكلم على سياق القصة، وكأنه يشعر بكلامه هذا أن عبد الوارث بن سعيد، ومن دونه ثقات، وليس كذلك فإن شيخ الطبراني، متروك، ومحمد بن سليمان الذهلي مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>