للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المعتمر بن سليمان، عن الحجاج الباهلي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا، إلا أن تجعلي لنا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، فاشترتها، فأعتقتها، فقال (١) رسول الله : ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله [ألا] (٢) من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل.

قال: وكانت تحت عبد لبني المغيرة يدعى مغيثًا، وجعل لها رسول الله الخيار.

قال: وحدث ابن عباس: أن أبا بكر حدث أن رسول الله جعل عدتها (٣) عدة الحرة.

قلت: له في الصحيح (٤) طرف منه.

لم يروه عن قتادة إلا الحجاج، وهمام (٥) [(٢) بن يحيى]، ولا عن حجاج، إلا معتمر تفرد به محمَّد بن جامع، ولم يذكر همام [(٢) في حديثه] حديث ابن عباس عن أبي بكر الصديق.

[٧ - باب عدة الحامل]

[٢٣٩٢] حدثنا أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي، ثنا إسحاق بن


[٢٣٩٢] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد هو ابن أبي عوف تقدم حديث ٢٧٢.
* شريك بن عبد الله النخعي القاضي بواسط، ثم الكوفة صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة … (التقريب).
* إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي أبو إسحاق الكوفي، مختلف فيه، ضعفه غير واحد ووثقه ابن سعد، وأحمد وقال ابن عدي: حديثه يكتب في الضعفاء. وقال ابن حجر: صدوق لين الحفظ (التقريب والتهذيب).
* عامر بن مصعب ذكره ابن حبان في الثقات (٥/ ١٩٢) وقال لم أعلم له راويًا إلا إبراهيم =

<<  <  ج: ص:  >  >>