للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سئل رسول الله عن الرجل يتبع المرأة حرامًا، أينكح أمها؟ أو يتبع الأم حرامًا، أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله : لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح حلال.

لم يروه عن الزهري إلا عثمان، تفرد به عبد الله بن نافع.

[٢٣٥٤] حدثنا محمَّد بن جابان، ثنا إسحاق بن بهلول الأنباري، ثنا عبد الله بن نافع المخزومي المديني، ثنا المغيرة بن إسماعيل.

قلت: فذكره.

[٤٤ - باب في ما نهى عن الجمع بينهن من النساء]

[٢٣٥٥] حدثنا أحمد - يعني ابن مسعود المقدسي الحناط، ثنا عمرو، ثنا زهير بن محمَّد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.

أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، وعن لبستين: عن الصماء، [(١) وعن] أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.

فذكر الحديث.

[٢٣٥٦] حدثنا حملة (٢) بن محمد الغزي، ثنا عبد الله بن محمَّد بن عمرو الغزي، ثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي، ثنا زهير.

قلت: فذكر نحوه.


= المجروجن (٢/ ٩٨) وابن الجوزي في العلل (٢/ ١٣٦) والدارقطني (٣/ ٢٦٨) كلهم من طريق إسحاق بن بهلول -به- وذكره ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤١٨) وقال: باطل.

[٢٣٥٤] أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ١٥٤).

[٢٣٥٥] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن مسعود المقدسي الخياط تقدم حديث ٤٥٨.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٥٥) وأخرجه -أيضًا- البزار (كشف الأستار ٢/ ١٦٥) من طريق كثير بن هشام، ثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وخالتها.
وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٣): ورجالهما رجال الصحيح.

[٢٣٥٦] أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>