للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبد الله، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، قال:

خرجنا ومعنا النساء التي استمتعنا بهن [(١) حتى أتينا ثنية الركاب، فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن] (١)؟ فقال رسول الله : هن حرام إلى يوم القيامة، فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.

[٤٧ - باب نكاح التحليل]

[٢٣٦٧] حدثنا محمَّد بن علي الصائغ، ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا محمَّد بن فليح، حدثني أبو غسان محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه نافع مولى ابن عمر، أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر، فقال:

إن خالي فارق امرأته، فدخله من ذلك هم، وشق عليه، فأردت أن أتزوجها، ولم يأمرني بذلك، ولم يعلم به، فقال ابن عمر: لا، إلا نكاح (٢) غبطة، إن وافقتك أمسكت، وإن كرهت فارقت، وإلا فإنا [(٣) كنا] نعدُّ هذا في زمن رسول الله سفاحًا.

لم يروه عن ابن نافع إلا أبو غسان.

[٢٣٦٨] حدثنا مسعدة، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا محمَّد بن فليح.

قلت: فذكر نحوه.


= صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة. وبقية رجاله رجال الصحيح.

[٢٣٦٧] تراجم رجال الإسناد.
* محمَّد بن علي الصائغ تقدم حديث ٢١.
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٨٧) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٧): ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج الحاكم (٢/ ١٩٩) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٢٠٨) نحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقرَّه الذهبي.

[٢٣٦٨] أخرجه الطبراني في الأوسط (٢ ل ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>