للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأكل لحمها، ونهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.

قلت: رواه أبو داود (١) خلا ذكر النكاح.

[٤٥ - باب نكاح الشغار]

[٢٣٦١] ق حدثنا خلف بن عبد الله (٢) الضبي أبوحبيب البصري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا أبي (٣)، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبي بن كعب، قال:

قال رسول الله : لا شغار، قالوا: ما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما.

لا يروى عن أُبيٍّ إلا بهذا الإسناد.

قلت: ثم أعاد بسنده غير أنه قال: عن إسحاق بن يحيى، عن أبي بن كعب.

[٤٦ - باب نكاح المتعة]

[٢٣٦٢] حدثنا منتصر بن محمَّد، [(٤) ثنا محمود] بن غيلان، ثنا أبو أحمد


[٢٣٦١] تراجم رجال الإسناد.
* خلف بن عبد الله الضبي أبوحبيب البصري لم أجده.
* خالد بن يوسف السمتي ضعيف تقدم حديث ٣٩٤.
* يوسف خالد السمتي تقدم حديث ١١١.
* إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة -وهو مجهول الحال، قتل سنة ١٣١. (التقريب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الصغير (١ ل ١٥٨) والأوسط (١ ل ٢٠٤) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٦٦): وفيه يوسف بن خالد السمتى -وهو ضعيف، والسند منقطع -أيضًا- قلت: كلمة "لا شغار في الإِسلام" ثابت من حديث ابن عمر وغيره أخرجه مسلم حديث ١٤١٥، ١٤١٦، ١٤١٧.

[٢٣٦٢] تراجم رجال الإسناد.
* منتصر بن محمد تقدم حديث ٥٣١.
* شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد الله، صدوق =

<<  <  ج: ص:  >  >>